الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أخرج الترمذي [باب التسليم في الصلاة" ص 39 وابن ماجه في "باب من سلم تسليمة واحدة" ص 66، والحاكم: ص 23 - ج 1، والطحاوي: ص 159، والدارقطني: ص 137، والبيهقي: ص 179 - ج 2.]. وابن ماجه عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، تلقاء وجهه، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، قال صاحب "التنقيح": وزهير بن محمد، وإن كان من رجال الصحيحين، لكن له مناكير، وهذا الحديث منها: قال أبو حاتم: هو حديث منكر، وقال الطحاوي في "شرح الآثار": وزهير بن محمد، وإن كان ثقة، لكن عمرو بن أبي سلمة يضعفه، قال ابن معين، والحديث أصله الوقف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ، انتهى. وقال ابن عبد البر في "التمهيد": لم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده، وهو ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به، وقال النووي في "الخلاصة": هو حديث ضعيف، ولا يقبل تصحيح الحاكم له، وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شي ثابت، انتهى. - حديث آخر أخرجه ابن ماجه [في "باب من سلم تسليمة واحدة" ص 66، له حديث التسليمتين أخرجه أحمد في "مسنده" ص 338 - ج 5: مرفوعًا، والطحاوي: ص 160 موقوفًا، وأحمد: ص 414 - ج 1، عن ابن مسعود مرفوعًا، وفي إسناد أحمد بن لهيعة حسن الحديث، وأخرجه الدارقطني: ص 137.] عن عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد أنه سمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يسلم تسليمة واحدة، لا يزيد عليها، انتهى. قال الدارقطني: عبد المهيمن هذا ليس بالقوي، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. - حديث آخر، أخرجه ابن ماجه [ص 66، والبيهقي: ص 179 - ج 2.] أيضًا عن يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، صلى فسلم مرة واحدة، انتهى. ويحيى بن راشد، قال ابن معين: ليس بشي، وقال النسائي: ضعيف. - حديث آخر، رواه البيهقي في "المعرفة [و"السنن الكبرى" ص 179 - ج 2.]" أخبرنا محمد بن عبد اللّه الحافظ ثنا علي بن حماد ثنا أبو المثنى العنبري ثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب الجمحي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسلم تسليمة واحدة، انتهى. - حديث آخر أخرجه ابن عدي في "الكامل [والبيهقي في "السنن" ص 179 - ج 2، والدارقطني: ص 137]" عن عطاء بن أبي ميمونة حدثني أبي. وحفص عن الحسن عن سمرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يسلم تسليمة واحدة قِبَل وجهه، وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة ابن عدي، قال: وعطاء ضعيف قدري، وفيه الحسن عن سمرة. - قوله: ولا ينوي "الملائكة" عددًا محصورًا، لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام، قلت: روى مسلم في "صحيحه [في "كتاب صفة المنافقين - في باب تحريش الشيطان" ص 376 - ج 1]" من حديث سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة، قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟، قال: وإياي، ولكن اللّه أعانني عليه، فأسلم"، انتهى. - حديث آخر، روى إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا يحيى بن يحيى ثنا عثمان بن منظر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إن اللّه وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات، قال الملكان اللذان وكلا به: قد مات، أفتأذن أن نصعد إلى السماء؟، فيقول اللّه: سمائي مملوءة بها ملائكتي، يسبحوني، فيقولان: أفنقيم في الأرض؟ فيقول: أرضي مملوءة من خلقي، يسبحوني، فيقولان: فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي، فاحمداني وسبحاني وكبراني وهللاني، واكتبا ذلك لعبدي، حتى أبعثه"، انتهى. - حديث آخر أخرجه البيهقي في "شُعَبِ الإيمان - في باب الحياء"، وهو الباب الرابع والخمسون، عن عبادة البصري عن جده أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "يستحيي أحدكم من ملكيه اللذين معه، كما يستحيي من رجلين من صالحي جيرانه، وخما معه بالليل والنهار"، انتهى. ثم قال: وإسناده ضعيف، وله شاهد ضعيف، ثم أخرج عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عمرو عن أبيه عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ألم أنهكم عن التعري؟ إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة، إلا حين يأتي أحدكم أهله، أو حين يأتي خلاه، ألا فاستحيوهما، ألا فأكرموهما"، انتهى. - حديث آخر أخرجه الطبراني في "معجمه" عن عفير بن معدان - وهو ضعيف - عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "وكل بالمؤمن مائة وستون ملكًا، يذبون عنه ما لم يقدر له من ذلك: البصر عليه سبعة أملاك، يذبون عنه، كما يذب عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين"، انتهى. - حديث آخر رواه الطبراني في "تفسيره" عند قوله تعالى: - الحديث الحادي والخمسون: حديث: - "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" قلت: تقدم أول الباب، والمصنف هنا استدل به للشافعي على فريضة السلام، ووجه الدليل منه أنه لما قال: "تحريمها التكبير" كان لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالتكبير، فكذلك قوله: "وتحليلها التسليم" أي لا يخرج من الصلاة إلا به، وأجاب الطحاوي في "شرح الآثار"، فقال: إن الدخول في الأشياء المأمور بها لا تصح إلا من حيث أمر به، وأما الخروج منها، فقد يصح بغير ما أمر به، كما في النكاح. والطلاق، فإنه لما نهي أن يعقد على المرأة، وهي في عدة الغير، حتى لو عقد عليها كان العقد فاسدًا، وأمر أن لا يخرج منها إلا بطلاق لا إثم فيه، ولو طلقها ثلاثًا، أو وهي حائض صح، ولزمه، مع أنه خرج من حيث نهي عنه، قال: وهذا علي بن أبي طالب الذي روى حديث "تحريمها التكبير [أثرُ علي هذا، أخرجه الطحاوي: ص 161، والشافعي في "الإمام" ص 153 - ج 7، والدارقطني: ص 138، وقال أبو حاتم في "العلل" ص 113: حديث منكر]" روى عنه ما يدل على أن السلام غير فرض، ثم روى من طريق أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته، انتهى. فدل ذلك على أن الصلاة عنده، تتم بدون التسليم، قال [لا أدري أين قال هذا؟ فلينظر]: ومما يدل لمذهبنا أن التسليم غير فرض، ما أخبرنا ربيع الجيزي ثنا أبو زرعة، وهب اللّه بن راشد أنبأ حيرة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري [حديث أبي سعيد هذا، أخرجه مسلم في "باب السهو في الصلاة" ص 211، والطحاوي: ص 251، ولم أر سياق الاستدلال هكذا إلا في: ص 161، واللّه أعلم.] عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: إذا صلى أحدكم، فلم يدر، أثلاثًا صلى. أم أربعًا، فليبْن على اليقين، ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، والسجدتان يرغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة، كان ما زاد، والسجدتان له نافلة"، انتهى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به نحوه، قال: فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعًا، فدل على أن التسليم سنة لا فرض، انتهى. وحديث أبي سعيد هذا رواه مسلم في "صحيحه"، وليس فيه زيادة الطحاوي. - حديث آخر، قد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد اللّه بن بحينة، أخرجه البخاري [في "باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعة الفريضة" ص 163، ومسلم في "باب السهو في الصلاة والسجود له" ص 211.] ومسلم عنه، قال: صلى لنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، وفي لفظ: فلما أتم صلاته، وانتظرنا تسليمه، كبَّر قبل التسليم، فسجد سجدتين، وهو جالس، ثم سلم، انتهى. فسماه قضاءًا وتمامًا، قبل السلام. - حديث آخر، حديث عبد اللّه بن عمر [حديث عبد اللّه بن عمر أخرجه الطحاوي: ص 161، والدارقطني: ص 145، والطيالسي: ص 298، والبيهقي: ص 239 - ج 2.]: وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، وسيأتي في "باب الحدث في الصلاة". - الحديث الثاني والخمسون: حديث ابن مسعود: - إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك"، تقدم غير مرة [حديث ابن مسعود تقدم في الحديث "التاسع والأربعين].
|